مهام الوزارة وهيئة تنظيم المياه في نظام المياه السعودي
مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعداد خطط مصادر المياه واعتمادها، ومهام هيئة تنظيم المياه والكهرباء في أنشطة تقديم الخدمة واعتماد الخطط التنفيذية، وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات ودراسات الجدوى، وتفويض الوزارة مهماتها.
9 مواد
- المادة 4
تحدد المادة مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطط المياه والخزن الاستراتيجي والطوارئ ومراقبة المصادر، وتمنح الوزير إعلان حالة الطوارئ المائية.
1- تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد). ب- إعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، واعتمادها. ج- إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، وأوجه استخداماتها،…
- المادة 5
تحدد المادة مهمات الهيئة في أنشطة تقديم الخدمة، ومنها اعتماد الخطط التنفيذية وتنظيم عقود المياه المعالجة والبت في الشكاوى، وتجيز لمجلس إدارتها تعديل نطاق الأنشطة والرخص.
1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة -بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الآتي: أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخَّص لهم بتقديم الخدمة؛ وفقاً للخطة الطويلة المدى التي تعتمدها الوزارة. ب- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير كميات إضافية من مياه الاستخدام الحضري في حال توقع حدوث نقص واضح في…
- المادة 6
تلزم المادة الوزارة والهيئة بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة للاستثمار في المياه، وتلزم الجهات والمرخص لهم بتزويدهما بالمعلومات والعينات والوثائق.
1- على الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو في الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى. 2- يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والأفراد…
- المادة 74
تجيز المادة لوزارة البيئة والمياه والزراعة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب نظام المياه إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.
للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.
- المادة 76
تحدد المادة من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المياه خلال 90 يومًا من نشره، وتعدد اللوائح التي تصدرها الهيئة لمهماتها التنظيمية.
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 3- تصدر الهيئة اللوائح…
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص لهم.
- المادة 43
تكلّف المادة الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس السحب والمخزون وجودته ومعدلات الاستنزاف والمعالجة دوريًا، وتُلزم الجهات المعنية بتمكينها والتعاون معها.
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجهات المعنية -كل فيما يخصها- تمكين الوزارة من القيام بمهماتها، والتعاون معها.
- المادة 52
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة عالية؛ لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفادة القصوى منها. 2- تُعد البنى الأساسية للمياه اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام…
- المادة 61
تكلّف المادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار مقاييس ومعايير ومتطلبات حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث، وبتحديثها.
تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.