المادة 15 من نظام المياه
المادة الخامسة عشرة · الفصل الخامس: استخدام المياه
تجعل المادة تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية باقتراح الوزارة، اعتمادًا على خصائص الطبقات المائية والجريان السنوي للأودية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية:
- جهة القرار: اللجنة الوزارية، وهي بحسب المادة 1 برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية والشؤون البلدية والقروية.
- الأساس: اقتراح الوزارة.
- معايير التخصيص:
- خصائص الطبقات الحاملة للمياه.
- معدل الجريان السنوي للأودية.
- الغاية: أن يضمن التخصيص استدامة المصادر، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية.
- الإجراء: يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
والمعنى العملي أن كميات المياه المخصصة للتنمية ليست مفتوحة، بل تُقدَّر على أساس فني يتعلق بقدرة المصادر، مع حماية مياه الشرب في الحاضر والمستقبل. والنص لم يحدد كميات بعينها.
وتسبقها المادة 14 الخاصة بإبلاغ الوزارة عن أي مؤشر أو تغير في مصادر المياه. وتليها المادة 16 التي تنظم استخدام المياه المخصصة للأغراض الزراعية وتشترط الرخصة لأنشطة إمدادات المياه الزراعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المياه
من يخصص كميات المياه للمشاريع التنموية؟
اللجنة الوزارية بقرار منها بناءً على اقتراح الوزارة.
على أي أساس تخصص المياه للتنمية؟
على خصائص الطبقات الحاملة للمياه ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية.
هل يراعي التخصيص مياه الشرب؟
نعم، النص يشترط أن يضمن التخصيص إمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية.
مواد أخرى عن أولويات استخدام المياه وتخصيصها
- المادة 12
ترتب المادة أولويات استخدام المياه وتخصيصها: الاحتياجات البشرية الأساسية، ثم سقيا الحيوانات، ثم الطلب الزراعي والعمراني والصناعي والتوازن البيئي بقرار من اللجنة الوزارية.
يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب: 1- الاحتياجات البشرية الأساسية. 2- سقيا الحيوانات. 3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد ا
- المادة 13
تلزم المادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة في الاحتياجات المائية عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
- المادة 14
تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
- المادة 16
توجب المادة استخدام المياه المخصصة للزراعة وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بقرار الوزير، وتشترط الرخصة لأنشطة إمدادات المياه الزراعية وأنشطة المشتري الرئيس التابعة للوزارة.
1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير. 2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 18
تمنح المادة الوزير حق إيقاف أي رخصة استخدام مصدر أو تخفيض كمياتها لشح المياه أو الأمن المائي أو البيئي أو الصحة العامة، عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية.
للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

