المادة 13 من نظام المياه
المادة الثالثة عشرة · الفصل الخامس: استخدام المياه
تلزم المادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة في الاحتياجات المائية عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا بـالتنسيق المسبق في التخطيط:
- الملتزمون: الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
- متى: عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
- ماذا: التنسيق مع الوزارة (وزارة البيئة والمياه والزراعة) فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
والغاية العملية أن تُبنى الخطط على معرفة بما يتوفر من مياه، فلا تُعتمد خطة تحتاج إلى مياه دون تنسيق مع الجهة المسؤولة عن مصادرها.
والنص يربط الالتزام بمرحلة الإعداد، لا بعد اعتماد الخطة. ولم يحدد إجراءات التنسيق أو شكله. كما أنه يتحدث عن «الخطط الوطنية والتنموية» دون أن يعرّفها.
ويتسق هذا مع المادة 12 التي ترتب أولويات استخدام المياه، وتجعل ترتيب الطلب الزراعي والعمراني والصناعي بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة. وتليها المادة 14 التي تلزم الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها.
مثال عملي
تعد جهة حكومية خطة لإنشاء مدينة صناعية جديدة في إحدى المناطق. عليها عند إعداد الخطة أن تنسق مع الوزارة بشأن الاحتياجات المائية اللازمة لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المياه
هل يجب التنسيق مع وزارة المياه عند إعداد الخطط التنموية؟
نعم، تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
هل يشمل الالتزام القطاع الخاص؟
نعم، النص يذكر القطاع الخاص إلى جانب الجهات الحكومية.
متى يكون التنسيق؟
عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
مواد أخرى عن أولويات استخدام المياه وتخصيصها
- المادة 12
ترتب المادة أولويات استخدام المياه وتخصيصها: الاحتياجات البشرية الأساسية، ثم سقيا الحيوانات، ثم الطلب الزراعي والعمراني والصناعي والتوازن البيئي بقرار من اللجنة الوزارية.
يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب: 1- الاحتياجات البشرية الأساسية. 2- سقيا الحيوانات. 3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد ا
- المادة 14
تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
- المادة 15
تجعل المادة تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية باقتراح الوزارة، اعتمادًا على خصائص الطبقات المائية والجريان السنوي للأودية.
تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان ال
- المادة 16
توجب المادة استخدام المياه المخصصة للزراعة وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بقرار الوزير، وتشترط الرخصة لأنشطة إمدادات المياه الزراعية وأنشطة المشتري الرئيس التابعة للوزارة.
1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير. 2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 18
تمنح المادة الوزير حق إيقاف أي رخصة استخدام مصدر أو تخفيض كمياتها لشح المياه أو الأمن المائي أو البيئي أو الصحة العامة، عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية.
للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

