نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي
يتضمن النظام: العبارات والألفاظ الواردة به، وللنظام أهداف عديدة ، وتصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفقاً لمعايير محددة ، ويحدد النظام مهمات الوزارة و الجهة المشرفة ، وتكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وإنشاء صندوق دعم الجمعيات له موارده . إنشاء الجمعيات وللنظام لائحة أساسية تشمل البيانات و الأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، كما يجوز إنشاء فروع للجمعية، وأن يكون لها أجهزة وموارد . الجمعية العمومية واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مع منح صفة النفع العام . المؤسسات الأهلية وتتكون مواردها مما يخصصه لها المؤسس من أموال، ويكون للمؤسسة لائحة أساسية تشمل بياناتها الأساسية ، ويكون لها ميزانية سنوية وحساب ختامي. مجلس الجمعيات والؤسسات. أحكام عامة. - "تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1443/6/29هـ.
- عدد المواد
- 44
- مواد نافذة
- 44
- مواد معدّلة
- 4
- صدر في
- 19/2/1437هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437 · قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
تصفّح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حسب الموضوع
مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- المادة 1تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومجلس إدارته واللائحة الأساسية والصندوق والجهة المشرفة والجهة المختصة.
- المادة 2يهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن، وتفعيل العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
- المادة 3تصنف هذه المادة الكيانات الأهلية إلى جمعيات أهلية ذات تنظيم مستمر غير هادفة للربح لأغراض متعددة، ومؤسسات أهلية تعتمد على أموال مؤسسيها، وتعد الصناديق العائلية والأهلية مؤسسات أهلية.
- المادة 4تجعل هذه المادة الوزارة السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ومن مهامها الترخيص وتقديم الإعانات والإشراف الإداري والمالي والبت في الاندماج ونشر العمل التطوعي.
- المادة 5تتولى الجهة المشرفة الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها تمهيدًا لترخيصها، والإشراف الفني على نشاطها ومتابعتها، والعمل على تطويرها.
- المادة 6تصدر الوزارة تراخيص الجمعيات والمؤسسات وتعدلها وتجددها بعد التنسيق مع الجهة المختصة وموافقة الجهة المشرفة، عدا الجمعيات العلمية في الجامعات التي تخضع لقواعدها الخاصة.
- المادة 71- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها…
- المادة 8يقدم طلب إنشاء الجمعية من 10 سعوديين على الأقل مع لائحتها الأساسية، ويجب الرد خلال 60 يومًا وإلا عُد موافقة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد الموافقة.
- المادة 9تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للجمعية، ومنها الاسم والغرض والعضوية والموارد ومجلس الإدارة بمدة لا تتجاوز أربع سنوات وقواعد الحل والتصفية ومآل الأموال.
- المادة 10تجيز هذه المادة للجمعية إنشاء فروع داخل المملكة بعد موافقة الوزارة، وتحدد لائحتها الأساسية طريقة تكوين الفروع واختصاصاتها وأحكامها الأخرى.
- المادة 11تتكون الجمعية الأهلية من أربعة أجهزة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تكوينها اختصاصها، والجهاز التنفيذي.
- المادة 12تحدد هذه المادة موارد الجمعية: رسوم العضوية، وعوائد النشاط، والصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات، والعوائد الاستثمارية، والإعانات الحكومية، ودعم الصندوق، وموارد إدارة المؤسسات، والزكوات.
- المادة 13تتكون الجمعية العمومية من المؤسسين ومن مضى على عضويتهم ستة أشهر، وتُدعى قبل 15 يومًا، وتجتمع عاديًا سنويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، ولا يصوت العضو فيما له فيه مصلحة شخصية.
- المادة 14تختص الجمعية العمومية العادية باعتماد القوائم المالية وإقرار الميزانية التقديرية ومناقشة تقرير المجلس وإقرار خطة الاستثمار وانتخاب مجلس الإدارة وإبراء ذمة السابق وتعيين المحاسب القانوني.
- المادة 15تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
- المادة 16تمنع هذه المادة الجمعية العمومية العادية وغير العادية من النظر في أي مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
- المادة 17يصح اجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإلا أُجل خلال ساعة إلى 15 يومًا، وتصدر قرارات العادية بأغلبية الحاضرين وغير العادية بأغلبية ثلثيهم.
- المادة 18تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وللوزارة ندب من يحضر الانتخاب وإلغاء نتيجته خلال 30 يومًا إن بنيت على مخالفات، ولا يجمع بين الوظيفة وعضوية المجلس إلا بموافقة.
- المادة 19يجوز للوزير بقرار مسبب عزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت عند نقص النصاب وتعذر إكماله، أو عدم تصحيح المخالفة خلال شهر من الإنذار.
- المادة 20يلتزم مجلس إدارة الجمعية بتقديم تقرير سنوي مفصل معتمد من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، يشمل النشاطات وتقريرًا ماليًا معتمدًا من المراجع والميزانية التقديرية.
- المادة 21تحدد هذه المادة التزامات الجمعية في حفظ السجلات وسجل الأعضاء ومحاضر الجلسات والحسابات، والتعاقد مع محاسب قانوني، وإيداع الأموال في بنك والصرف بتوقيع اثنين، وحظر المضاربات وإعانات الخارج دون موافقة.
- المادة 22يجوز حل الجمعية حلًا اختياريًا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة الأساسية.
- المادة 23يجوز للوزير بقرار مسبب بعد الإنذار تعليق نشاط الجمعية أو حلها أو دمجها في حالات منها قلة أعضائها عن خمسة وخروجها عن أهدافها وعجزها المالي.
- المادة 24تمنع هذه المادة القائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حلها أو دمجها من تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
- المادة 25تعد الجمعية ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة ، على أن ينص على ذلك في ترخيص إنشائها ، ويكون إضفاء هذه الصفة أو إلغاؤها - في…
- المادة 26لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي، ولها نزع ملكية العقارات اللازمة لأغراضها وفق نظام نزع الملكية بقرار من الوزير على أن تدفع التعويضات.
- المادة 27تجيز هذه المادة لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع جمعية نفع عام لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية.
- المادة 28تسري على جمعيات النفع العام الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالجمعيات، فيما لم يرد في شأنه نص خاص بها.
- المادة 29تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
- المادة 30تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
- المادة 31يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
- المادة 32يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
- المادة 33توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
- المادة 34تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
- المادة 35تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
- المادة 36إذا حُلّت المؤسسة الأهلية وفق المادة 35 وكانت قد تلقت إعانة حكومية أو أُذن لها بجمع التبرعات، فيُتصرف في تلك الأموال وفق اللائحة.
- المادة 37تطبّق المادة أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية فيما لا نص خاص فيه، باستثناء أحكام جمعيات النفع العام والإعانات الحكومية.
- المادة 38يجوز للوزير أن يشكل مجلساً للجمعيات وآخر للمؤسسات ، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام…
- المادة 39تجيز المادة لجمعيات النفع العام جمع التبرعات ولغيرها بموافقة الوزارة لبرامج محددة، وتحظر التعاقد مع جهات دولية دون موافقة، والخروج عن الأهداف أو الإخلال بالنظام العام.
- المادة 40تجيز المادة الطعن في قرارات الوزارة الصادرة تنفيذًا للنظام أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم بها، وتفصل المحكمة على وجه السرعة.
- المادة 41يسري النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بأوامر ملكية، إلا ما ورد فيه نص خاص في نظامها الأساسي أو ما قرر مجلس الوزراء عدم سريانه.
- المادة 42تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- المادة 43يلغي النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 44يبدأ العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.