تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الرابعة عشرة

تختص الجمعية العمومية العادية باعتماد القوائم المالية وإقرار الميزانية التقديرية ومناقشة تقرير المجلس وإقرار خطة الاستثمار وانتخاب مجلس الإدارة وإبراء ذمة السابق وتعيين المحاسب القانوني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي :

1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها.

2 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه.

4 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.

5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

6 - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

من ينتخب مجلس إدارة الجمعية الأهلية؟

تنتخبه الجمعية العمومية العادية، وتختص أيضًا بتجديد مدة عضويتهم وإبراء ذمة المجلس السابق.

من يعين المحاسب القانوني للجمعية؟

تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه.

من يعتمد القوائم المالية للجمعية؟

تعتمدها الجمعية العمومية العادية بعد دراسة تقرير مراجع الحسابات ومناقشتها.

مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية الأهلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.