المادة 14 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الرابعة عشرة
تختص الجمعية العمومية العادية باعتماد القوائم المالية وإقرار الميزانية التقديرية ومناقشة تقرير المجلس وإقرار خطة الاستثمار وانتخاب مجلس الإدارة وإبراء ذمة السابق وتعيين المحاسب القانوني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي :
1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها.
2 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.
5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6 - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات الجمعية العمومية العادية، وهي ستة اختصاصات:
- القوائم المالية: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
- الميزانية: إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- تقرير المجلس: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية، والخطة المقترحة للسنة الجديدة، واتخاذ ما تراه.
- الاستثمار: إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- مجلس الإدارة: انتخاب أعضائه، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة المجلس السابق.
- المحاسب القانوني: تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة الحسابات، وتحديد أتعابه.
والمعنى العملي أن الجمعية العمومية العادية هي جهة المساءلة السنوية: يعرض عليها مجلس الإدارة حصيلة عامه، وتقرر هي اعتماد الحسابات أو مناقشتها، وتختار المجلس والمراجع. ولذلك فإن تعيين المراجع من الجمعية العمومية لا من المجلس يضمن استقلاله عن الإدارة التي يراجع حساباتها.
أما المسائل الكبرى كالحل الاختياري وتعديل اللائحة الأساسية فتختص بها الجمعية العمومية غير العادية وفق المادة الخامسة عشرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
من ينتخب مجلس إدارة الجمعية الأهلية؟
تنتخبه الجمعية العمومية العادية، وتختص أيضًا بتجديد مدة عضويتهم وإبراء ذمة المجلس السابق.
من يعين المحاسب القانوني للجمعية؟
تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه.
من يعتمد القوائم المالية للجمعية؟
تعتمدها الجمعية العمومية العادية بعد دراسة تقرير مراجع الحسابات ومناقشتها.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية الأهلية
- المادة 13
تتكون الجمعية العمومية من المؤسسين ومن مضى على عضويتهم ستة أشهر، وتُدعى قبل 15 يومًا، وتجتمع عاديًا سنويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، ولا يصوت العضو فيما له فيه مصلحة شخصية.
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت. 2 - تعقد الجمعية ا
- المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغ
- المادة 16
تمنع هذه المادة الجمعية العمومية العادية وغير العادية من النظر في أي مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
- المادة 17
يصح اجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإلا أُجل خلال ساعة إلى 15 يومًا، وتصدر قرارات العادية بأغلبية الحاضرين وغير العادية بأغلبية ثلثيهم.
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها س
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

