المادة 31 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الحادية والثلاثون
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الأمناء. وإذا لم يعين مجلس للأمناء ، أو خلا مكان واحد - أو أكثر - منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، وهو جهاز إدارتها:
- الوجوب: يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء.
- العدد: ثلاثة أعضاء على الأقل.
- التعيين: يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من يُعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية.
- الإبلاغ: تُبلَّغ الوزارة بالتعيين، وبكل تعديل يطرأ على تشكيل المجلس.
حالة التعذر: إذا لم يُعين مجلس أمناء، أو خلا مكان عضو أو أكثر وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية، فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة. والنص لا يحدد ما تتخذه الوزارة، بل يحيل إلى اللائحة.
والأثر العملي: في المؤسسات العائلية قد يتوفى المؤسس أو يختلف الورثة، فلا يُعين بديل لعضو متوفى. هنا لا تبقى المؤسسة معطلة، بل تتدخل الوزارة وفق اللائحة. ولذلك يحسن بالمؤسس أن ينص في اللائحة الأساسية على طريقة واضحة لتعيين البدلاء بعده.
وتسبقها المادة الثلاثون التي توجب أن تتضمن اللائحة الأساسية طريقة تشكيل مجلس الأمناء، وتليها المادة الثانية والثلاثون التي تحدد مهام المجلس وتمثيل رئيسه للمؤسسة.
مثال عملي
أسس رجل أعمال في جدة مؤسسة أهلية وعيّن مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء وأبلغ الوزارة. توفي أحدهم، ولم تحدد اللائحة الأساسية طريقة واضحة لتعيين البديل وتعذر الاتفاق عليه؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
كم عدد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية؟
ثلاثة أعضاء على الأقل.
من يعين مجلس أمناء المؤسسة؟
يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية.
ماذا يحدث إذا تعذر تعيين بديل في مجلس الأمناء؟
تتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء
- المادة 29
تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
- المادة 30
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. 2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخ
- المادة 32
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأ
- المادة 33
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال ال
- المادة 34
تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
- المادة 35
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

