المادة 35 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الخامسة والثلاثون
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية.
2 - تتخذ الوزارة - في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين فيها ، أو تعليق نشاطها مؤقتاً ، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلاَّ في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها ، مع التقيد في كل الأحوال بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية.
3 - يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - استناداً إلى الفقرة (2) من هذه المادة - بقرار مسبَّب من الوزير بعد إنذار المؤسسة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مصير المؤسسة الأهلية في حالتين مختلفتين:
أولًا: الحل أو الدمج الاختياري. لا يجوز حل المؤسسة اختياريًا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين، أو وفقًا لما تقضي به اللائحة الأساسية للمؤسسة.
ثانيًا: تدخل الوزارة. في الحالات الواردة في المادة 23، وهي أن يقل عدد الأعضاء عن خمسة، أو الخروج عن الأهداف أو ارتكاب مخالفات جسيمة للنظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية، أو التصرف في الأموال في غير أوجهها، أو مخالفة الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الإخلال بالوحدة الوطنية؛ تتخذ الوزارة ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها، ولها:
- عزل مجلس الأمناء أو أي من المسؤولين التنفيذيين.
- تعليق نشاط المؤسسة مؤقتًا.
لكن المادة تقيد الحل تحديدًا: لا يجوز حل المؤسسة إلا إذا ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها، مع التقيد دائمًا بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم وباللائحة الأساسية.
الضمانة الإجرائية: أي إجراء تتخذه الوزارة استنادًا إلى الفقرة 2 يصدر بقرار مسبّب من الوزير بعد إنذار المؤسسة. وبذلك تختلف المؤسسة عن الجمعية التي تجيز المادة 23 حلها في أي من حالاتها، إذ إن حل المؤسسة محصور في الحالتين المذكورتين.
إذا كانت لديك حالة محددة تخص مؤسسة أو جمعية أهلية، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية.
مثال عملي
تبيّن للوزارة أن مجلس أمناء مؤسسة أهلية في الدمام صرف جزءًا من أموالها في غير الأوجه المحددة لها. فأنذرت المؤسسة، ثم صدر قرار مسبّب من الوزير بعزل مجلس الأمناء للمحافظة على أموالها. ولا يمكن حل المؤسسة في هذه الحالة إلا إذا ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيق أهدافها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل يجوز حل المؤسسة الأهلية دون موافقة المؤسس؟
الحل الاختياري أو الدمج لا يكون إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين أو وفقًا للائحة الأساسية. أما تدخل الوزارة فله حالاته وقيوده الخاصة في الفقرة 2.
متى يجوز للوزارة حل المؤسسة؟
لا يجوز حلها إلا عند ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيق أهدافها، مع التقيد بوصية المؤسسين وشروطهم واللائحة الأساسية.
هل يمكن عزل مجلس أمناء المؤسسة؟
نعم، للوزارة في حالات المادة 23 عزل مجلس الأمناء أو أي مسؤول تنفيذي، بقرار مسبّب من الوزير بعد إنذار المؤسسة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء
- المادة 29
تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
- المادة 30
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. 2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخ
- المادة 31
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل ي
- المادة 32
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأ
- المادة 33
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال ال
- المادة 34
تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

