المادة 8 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثامنة
يقدم طلب إنشاء الجمعية من 10 سعوديين على الأقل مع لائحتها الأساسية، ويجب الرد خلال 60 يومًا وإلا عُد موافقة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد الموافقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوباً بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية ، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
2 - لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو تخالف النظام العام ، أو تتنافى مع الآداب العامة ، أو تخل بالوحدة الوطنية ، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
3 - على الوزارة الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها.
4 - تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها ، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة خطوات تأسيس الجمعية الأهلية:
أولًا: الطلب والمؤسسون.
- يقدم الطلب مصحوبًا بنسخة من اللائحة الأساسية.
- من 10 أشخاص سعوديين على الأقل، طبيعيين أو اعتباريين.
- ويشترط في الشخص الطبيعي أن يكون كامل الأهلية، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
ثانيًا: أسباب الرفض. لا تجوز الموافقة إذا تضمنت اللائحة الأساسية أحكامًا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة.
ثالثًا: مدة الرد. على الوزارة الرد خلال 60 يومًا من تاريخ استكمال مسوغات الطلب والإجراءات التي تحددها اللائحة. وعدم الرد خلال هذه المدة يُعد موافقة. والمدة تبدأ من استكمال المسوغات، لا من مجرد تقديم الطلب.
رابعًا: الشخصية الاعتبارية. تكتسبها الجمعية بعد الموافقة على إنشائها، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة. ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط قبل إتمام إجراءات تأسيسها.
ومن يُرفض طلبه ويرى أن الرفض غير مستند إلى هذه الأسباب فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
اجتمع 12 مواطنًا في المدينة المنورة لتأسيس جمعية لرعاية الأيتام، وقدموا الطلب مع اللائحة الأساسية. اكتملت مسوغات الطلب في 1 محرم، ولم يصلهم رد خلال 60 يومًا؛ فيُعد ذلك موافقة على الإنشاء، لكن لا يجوز لهم بدء النشاط قبل إتمام إجراءات التأسيس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
كم عدد الأشخاص المطلوب لتأسيس جمعية أهلية؟
لا يقل عن 10 أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ما مدة الرد على طلب تأسيس الجمعية؟
60 يومًا من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، ويُعد عدم الرد خلالها موافقة على الإنشاء.
هل يجوز لمن صدر عليه حكم أن يكون مؤسسًا؟
لا يجوز إذا صدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
متى تبدأ الجمعية نشاطها؟
لا يجوز لها ممارسة أي نشاط إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفق النظام واللائحة.
مواد أخرى عن تأسيس جمعية أهلية
- المادة 9
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للجمعية، ومنها الاسم والغرض والعضوية والموارد ومجلس الإدارة بمدة لا تتجاوز أربع سنوات وقواعد الحل والتصفية ومآل الأموال.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها. 2
- المادة 10
تجيز هذه المادة للجمعية إنشاء فروع داخل المملكة بعد موافقة الوزارة، وتحدد لائحتها الأساسية طريقة تكوين الفروع واختصاصاتها وأحكامها الأخرى.
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك ، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها ، وغير ذلك من الأحكام المتعل
- المادة 11
تتكون الجمعية الأهلية من أربعة أجهزة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تكوينها اختصاصها، والجهاز التنفيذي.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية : 1 - الجمعية العمومية. 2 - مجلس الإدارة. 3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

