المادة 29 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة التاسعة والعشرون
تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة أحكام المؤسسات الأهلية، وتحدد مواردها:
أولًا: الموارد الأصلية. ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من:
- أموال.
- أوقاف.
- هبات.
- وصايا.
ثانيًا: التبرعات. يجوز للمؤسسة استقبال التبرعات من الغير، لكن بعد موافقة الوزارة.
المعنى: المؤسسة تقوم أساسًا على مال المؤسسين، فمواردها الأصلية منهم. أما التبرعات من الجمهور فليست موردًا تلقائيًا لها، بل تحتاج إلى موافقة الوزارة قبل استقبالها. والنص لا يحدد إجراءات طلب هذه الموافقة أو مدتها، ولا يضع قيدًا على مقدار ما يخصصه المؤسسون من أموالهم.
والأثر العملي: رجل أعمال أسس مؤسسة أهلية بوقف من أمواله يمكنه أن يضيف إليها هبات أو وصايا متى شاء. أما إذا أرادت المؤسسة إطلاق حملة لجمع تبرعات من الناس، فعليها الحصول على موافقة الوزارة أولًا.
وتأتي بعدها المادة الثلاثون التي تحدد البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة، ومنها بيان تفصيلي بالأموال المخصصة لها.
مثال عملي
أسست عائلة في القصيم مؤسسة أهلية لدعم تعليم الطلاب المحتاجين بوقف عقاري. أرادت المؤسسة لاحقًا استقبال تبرعات من أهل الخير خارج العائلة؛ فيجوز ذلك بعد موافقة الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ما موارد المؤسسة الأهلية؟
ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا.
هل يجوز للمؤسسة الأهلية جمع التبرعات؟
يجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء
- المادة 30
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. 2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخ
- المادة 31
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل ي
- المادة 32
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأ
- المادة 33
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال ال
- المادة 34
تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
- المادة 35
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

