تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الخامسة

تتولى الجهة المشرفة الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها تمهيدًا لترخيصها، والإشراف الفني على نشاطها ومتابعتها، والعمل على تطويرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي :

1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام.

2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها.

3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ما دور الجهة المشرفة في إنشاء الجمعية؟

توافق على إنشاء الجمعيات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترخيص.

من يشرف فنيًا على نشاط الجمعية؟

الجهة المشرفة تتولى الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ومتابعتها.

مواد أخرى عن الإشراف على الجمعيات الأهلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.