جمعيات النفع العام في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي
إضفاء صفة النفع العام على الجمعية أو إلغاؤها، وعدم جواز الحجز والتنفيذ على أموالها إلا بحكم قضائي، ونزع ملكية العقارات لأغراضها، وتعاقد الجهات الحكومية والخاصة معها لإدارة مؤسسة أو تنفيذ مشروعات وبرامج.
3 مواد
- المادة 26
لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي، ولها نزع ملكية العقارات اللازمة لأغراضها وفق نظام نزع الملكية بقرار من الوزير على أن تدفع التعويضات.
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي. 2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه…
- المادة 27
تجيز هذه المادة لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع جمعية نفع عام لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية.
يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
- المادة 28
تسري على جمعيات النفع العام الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالجمعيات، فيما لم يرد في شأنه نص خاص بها.
تسري على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص؛ الأحكام الواردة في هذا النظام ، المتعلقة بالجمعيات.