المادة 36 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة السادسة والثلاثون
إذا حُلّت المؤسسة الأهلية وفق المادة 35 وكانت قد تلقت إعانة حكومية أو أُذن لها بجمع التبرعات، فيُتصرف في تلك الأموال وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حلت المؤسسة وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التبرعات وفقاً لما تقضي به اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة محددة تنشأ بعد حل المؤسسة الأهلية، وهي مصير الأموال التي حصلت عليها من مصادر عامة أو من الجمهور.
وتنطبق المادة عند اجتماع شرطين:
- أن تكون المؤسسة قد حُلّت وفقًا للمادة 35، سواء بالحل الاختياري بموافقة المؤسسين أو وفق اللائحة الأساسية، أو بالحل في الحالات التي تجيزها الفقرة 2 من تلك المادة.
- أن تكون المؤسسة قد حصلت على إعانة من الدولة، أو سُمح لها بجمع تبرعات.
فإذا تحقق ذلك، فإن التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التبرعات لا يُترك لإرادة المؤسسين أو لمجلس الأمناء، بل يكون وفقًا لما تقضي به اللائحة، أي اللائحة التنفيذية للنظام بحسب تعريف المادة الأولى.
والحكمة الظاهرة من ذلك أن هذه الأموال لم تأتِ من المؤسسين أنفسهم، بل من المال العام أو من المتبرعين. والمادة لا تبين الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ولا طريقة التصرف فيها، بل تركت ذلك للائحة، فلا يُفترض فيه حكم معين من النظام نفسه. أما أموال المؤسسة الأخرى فلا تتناولها هذه المادة.
إذا كانت لديك حالة محددة تخص مؤسسة أو جمعية أهلية، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية.
مثال عملي
مؤسسة أهلية في الرياض تلقت إعانة حكومية وأُذن لها بجمع تبرعات لبرنامج تعليمي، ثم قرر مؤسسوها حلها. هنا لا يُترك التصرف في المبالغ المتبقية من الإعانة والتبرعات لإرادة المؤسسين، بل يُتصرف فيها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ماذا يحدث لتبرعات المؤسسة الأهلية بعد حلها؟
إذا كانت المؤسسة قد سُمح لها بجمع تبرعات، فيُتصرف في الأموال المستحصلة منها وفقًا لما تقضي به اللائحة.
هل تعود إعانة الدولة للمؤسسين عند الحل؟
لا تترك المادة ذلك للمؤسسين، بل تجعل التصرف في أموال الإعانات الحكومية وفق اللائحة.
هل تشمل المادة كل أموال المؤسسة؟
لا، فهي تتناول فقط الأموال المستحصلة من إعانات الدولة أو من التبرعات المسموح بجمعها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء
- المادة 29
تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
- المادة 30
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. 2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخ
- المادة 31
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل ي
- المادة 32
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأ
- المادة 33
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال ال
- المادة 34
تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

