المادة 38 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثامنة والثلاثون
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
يجوز للوزير أن يشكل مجلساً للجمعيات وآخر للمؤسسات ، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل تعديلات المادة
تعديل — 20/10/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال كلمة "المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" أينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس" محل كلمة "الوزير". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز للوزير أن يشكل مجلساً للجمعيات وآخر للمؤسسات ، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

