حل الجمعية الأهلية ودمجها في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي
الحل الاختياري بقرار الجمعية العمومية غير العادية، وتعليق نشاط الجمعية أو حلها أو دمجها بقرار مسبب بعد الإنذار إذا قل أعضاؤها عن خمسة أو خرجت عن أهدافها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو تصرفت في أموالها في غير أوجهها، ووقف أو إنهاء عقودها مع الجهات، وحظر التصفية أو التصرف في الأموال إلا وفق اللائحة.
6 مواد
- المادة 22
يجوز حل الجمعية حلًا اختياريًا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة الأساسية.
يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.
- المادة 23
يجوز للوزير بقرار مسبب بعد الإنذار تعليق نشاط الجمعية أو حلها أو دمجها في حالات منها قلة أعضائها عن خمسة وخروجها عن أهدافها وعجزها المالي.
1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية : أ - إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص. ب - إذا خرجت عن أهدافها ، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام ، أو اللائحة ، أو اللائحة الأساسية. جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها…
- المادة 24
تمنع هذه المادة القائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حلها أو دمجها من تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ وفقاً لما تقضي به اللائحة.
- المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة. 2 - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة. 3 - اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى. 4 - إقرار تعديل اللائحة الأساسية. 5 - حل الجمعية…
- المادة 35
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين…
- المادة 36
إذا حُلّت المؤسسة الأهلية وفق المادة 35 وكانت قد تلقت إعانة حكومية أو أُذن لها بجمع التبرعات، فيُتصرف في تلك الأموال وفق اللائحة.
إذا حلت المؤسسة وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التبرعات وفقاً لما تقضي به اللائحة.