المادة 1 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الأولى
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومجلس إدارته واللائحة الأساسية والصندوق والجهة المشرفة والجهة المختصة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها :
1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2 - المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3 - المجلس: مجلس إدارة المركز.
4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
5 - الجمعية : الجمعية الأهلية.
6 - المؤسسة : المؤسسة الأهلية.
7 - اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة.
8 - الصندوق : صندوق دعم الجمعيات.
9 - الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10 - الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدد معنى المصطلحات أينما وردت فيه:
- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- المجلس: مجلس إدارة المركز.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- الجمعية: الجمعية الأهلية، والمؤسسة: المؤسسة الأهلية.
- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو للمؤسسة، أي نظامها الداخلي الخاص بها، وتختلف عن اللائحة التنفيذية للنظام.
- الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصها؛ فجمعية صحية مثلًا تكون جهتها المشرفة الجهة الحكومية المختصة بالصحة.
- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
التعديل: عُدّلت هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، فحلّ تعريف «المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي» محل تعريف «الوزارة»، وحلّ تعريف «المجلس: مجلس إدارة المركز» محل تعريف «الوزير».
ومن المهم التمييز بين «الجهة المشرفة» التي ترتبط بنشاط الجمعية، و«الجهة المختصة» التي يحددها مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ما هي الجهة المشرفة على الجمعية الأهلية؟
هي الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصها.
ما المقصود بالمركز في نظام الجمعيات الأهلية؟
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد حلّ تعريفه محل تعريف الوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
ما الفرق بين اللائحة واللائحة الأساسية؟
اللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام، أما اللائحة الأساسية فهي لائحة الجمعية أو المؤسسة نفسها.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 20/10/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال تعريف "المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" محل تعريف "الوزراة" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
- إحلال تعريف "المجلس: مجلس إدارة المركز" محل تعريف "الوزير" . قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها :
1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
3 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
5 - الجمعية : الجمعية الأهلية.
6 - المؤسسة : المؤسسة الأهلية.
7 - اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة.
8 - الصندوق : صندوق دعم الجمعيات.
9 - الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10 - الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن أهداف نظام الجمعيات الأهلية
- المادة 2
يهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن، وتفعيل العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل
- المادة 41
يسري النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بأوامر ملكية، إلا ما ورد فيه نص خاص في نظامها الأساسي أو ما قرر مجلس الوزراء عدم سريانه.
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي : 1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة. 2 - الأحكام التي يقرر مجل
- المادة 42
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
- المادة 43
يلغي النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/ 6/ 1410هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 44
يبدأ العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

