المادة 22 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثانية والعشرون
يجوز حل الجمعية حلًا اختياريًا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة الأساسية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق أعضاء الجمعية في إنهاء وجودها بإرادتهم، أي الحل الاختياري:
- الجهة: الجمعية العمومية غير العادية وحدها؛ فلا يملك مجلس الإدارة ولا الجمعية العمومية العادية هذا القرار.
- الضوابط: يكون الحل وفقًا لأحكام النظام واللائحة الأساسية للجمعية.
والمعنى العملي أن الحل الاختياري ليس قرارًا إداريًا عاديًا، بل قرار جوهري يمر عبر الجمعية العمومية غير العادية وفقًا لأحكام النظام واللائحة الأساسية للجمعية.
والفرق بين الحل الاختياري والحل الإداري مهم:
- الاختياري (هذه المادة): بإرادة الأعضاء.
- الإداري: بقرار مسبب من الوزير وبعد إنذار الجمعية في حالات محددة، وتنظمه المادة الثالثة والعشرون، ومن حالاته أن يقل عدد الأعضاء عن خمسة أو أن تعجز الجمعية عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
والنص لا يفصل إجراءات التصفية نفسها. ومن يرغب أعضاء جمعيته في حلها يحسن به مراجعة اللائحة الأساسية أولًا، والاستعانة بمحامٍ متخصص في أنظمة القطاع غير الربحي.
مثال عملي
رأى أعضاء جمعية رياضية في الخبر أن غرضها لم يعد ممكنًا. دعا رئيس المجلس إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية جدول أعماله حل الجمعية، فصدر القرار وفق أحكام النظام واللائحة الأساسية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
من يملك قرار حل الجمعية الأهلية اختياريًا؟
الجمعية العمومية غير العادية.
هل يكفي قرار مجلس الإدارة لحل الجمعية؟
لا، الحل الاختياري يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقًا للنظام واللائحة الأساسية.
مواد أخرى عن حل الجمعية الأهلية ودمجها
- المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغ
- المادة 23
يجوز للوزير بقرار مسبب بعد الإنذار تعليق نشاط الجمعية أو حلها أو دمجها في حالات منها قلة أعضائها عن خمسة وخروجها عن أهدافها وعجزها المالي.
1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية : أ - إذا قل عدد أعضائها عن خ
- المادة 24
تمنع هذه المادة القائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حلها أو دمجها من تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ
- المادة 35
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات
- المادة 36
إذا حُلّت المؤسسة الأهلية وفق المادة 35 وكانت قد تلقت إعانة حكومية أو أُذن لها بجمع التبرعات، فيُتصرف في تلك الأموال وفق اللائحة.
إذا حلت المؤسسة وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

