تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الحادية والأربعون

يسري النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بأوامر ملكية، إلا ما ورد فيه نص خاص في نظامها الأساسي أو ما قرر مجلس الوزراء عدم سريانه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي :

1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.

2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل يطبق نظام الجمعيات على المؤسسات الخيرية المنشأة بأمر ملكي؟

نعم، تسري عليها أحكامه باستثناء ما يرد به نص خاص في نظامها الأساسي وما يقرر مجلس الوزراء عدم سريانه.

ماذا لو تعارض النظام الأساسي للمؤسسة مع النظام؟

يُعمل بالنص الخاص الوارد في النظام الأساسي للمؤسسة، لأنه من الاستثناءات التي نصت عليها المادة.

مواد أخرى عن أهداف نظام الجمعيات الأهلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.