المادة 37 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة السابعة والثلاثون
تطبّق المادة أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية فيما لا نص خاص فيه، باستثناء أحكام جمعيات النفع العام والإعانات الحكومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص ، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
هذه المادة قاعدة «إحالة» تسد الفراغ في تنظيم المؤسسات الأهلية. فالنظام خصّ المؤسسات الأهلية ببعض الأحكام الخاصة بها، ومنها ما تتناوله المادة 36 من التصرف في أموال الإعانات والتبرعات عند حل المؤسسة. وما لم يرد في شأنه نص خاص بالمؤسسات، تسري عليه الأحكام المتعلقة بالجمعيات الواردة في النظام.
لكن المادة تستثني صراحة أمرين لا يُنقلان إلى المؤسسات:
- الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام، فلا تُعامل المؤسسة معاملة جمعية النفع العام بمجرد هذه الإحالة.
- الأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية، فلا تُطبق قواعد إعانات الجمعيات على المؤسسات من خلال هذه المادة.
وفي التطبيق العملي، إذا واجه القائمون على مؤسسة أهلية مسألة لم يعالجها النظام في الأحكام الخاصة بالمؤسسات، فعليهم البحث أولًا عن نص خاص بالمؤسسات، فإن لم يجدوا رجعوا إلى أحكام الجمعيات، ما لم تكن المسألة من أحكام جمعيات النفع العام أو الإعانات الحكومية.
ولا تعني هذه المادة أن المؤسسة جمعية؛ فالنظام يميز بينهما في التعريفات، وإنما تعني الاستعانة بأحكام الجمعيات حيث لا نص.
إذا كانت لديك حالة محددة تخص مؤسسة أو جمعية أهلية، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل تطبق أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية؟
نعم، فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالمؤسسات.
ما الأحكام التي لا تسري على المؤسسات؟
الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام، والأحكام المتعلقة بالإعانات الحكومية.
مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء
- المادة 29
تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
- المادة 30
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. 2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخ
- المادة 31
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل ي
- المادة 32
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأ
- المادة 33
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال ال
- المادة 34
تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

