تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثلاثون

تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية :

1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس.

2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية.

3 - الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

4 - بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاًّ اختياريًّا (إن وجدت) ، والأحكام المنظمة لذلك.

5 - بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة ، وإجراءات التصفية عند الحل ، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.

6 - الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة ، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء ، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي ، ومهمات كل منهما واختصاصاته.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ماذا يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية؟

الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسين، والغرض، وحالات الحل الاختياري إن وجدت، وبيانًا تفصيليًا بالأموال ومآلها عند الحل، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.

هل يجب تحديد مصير أموال المؤسسة عند الحل؟

نعم، يجب بيان إجراءات التصفية والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.

مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.