المادة 19 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة التاسعة عشرة
يجوز للوزير بقرار مسبب عزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت عند نقص النصاب وتعذر إكماله، أو عدم تصحيح المخالفة خلال شهر من الإنذار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للوزير - بقرارٍ مُسبَّبٍ - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيينُ مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية ، وذلك في إحدى الحالتـين الآتيتين :
أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لأي سبب - عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الأساسية ، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام النظام.
ب - إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة.
2 - على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تعيينه ، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية ، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديداً ، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة صلاحية استثنائية لعزل مجلس الإدارة المنتخب، بشروط محددة:
الصلاحية: للوزير، بقرار مسبب، عزل المجلس المنتخب وتعيين مجلس إدارة مؤقت.
الحالتان فقط:
- نقص النصاب: إذا نقص عدد الأعضاء، لأي سبب، عن الحد الأدنى للنصاب اللازم لاجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الأساسية، وتعذر إكمال العدد وفق النظام.
- المخالفة غير المصححة: إذا خالف المجلس حكمًا من النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تُصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة.
مهمة المجلس المؤقت:
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يومًا من تاريخ تعيينه.
- عرض تقرير مفصل عليها عن حالة الجمعية.
- تنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلسًا جديدًا، وتنتهي مهمة المؤقت بانتخابه.
والأثر العملي: المجلس الذي يتلقى إنذارًا خطيًا بمخالفة لديه شهر واحد لتصحيحها، وإلا تعرض للعزل. كما أن المجلس المؤقت ليس بديلًا دائمًا، بل جسر للعودة إلى الانتخاب. ومن يتلقى قرارًا بالعزل فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تلقى مجلس إدارة جمعية في نجران إنذارًا خطيًا بمخالفة لائحتها الأساسية في صرف الأموال، ولم يصحح المخالفة خلال شهر. صدر قرار مسبب بعزله وتعيين مجلس مؤقت، فدعا المجلس المؤقت الجمعية العمومية خلال 60 يومًا وعرض تقريرًا عن الحال، ثم انتُخب مجلس جديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
متى يجوز عزل مجلس إدارة الجمعية الأهلية؟
إذا نقص أعضاؤه عن نصاب الاجتماعات وتعذر إكماله، أو خالف أحكام النظام أو اللوائح ولم يصحح المخالفة خلال شهر من الإنذار الخطي.
ما مهمة المجلس المؤقت؟
دعوة الجمعية العمومية خلال 60 يومًا من تعيينه وعرض تقرير مفصل عليها لتنتخب مجلسًا جديدًا.
هل يشترط أن يكون قرار العزل مسببًا؟
نعم، يكون العزل بقرار مسبب.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية الأهلية
- المادة 18
تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وللوزارة ندب من يحضر الانتخاب وإلغاء نتيجته خلال 30 يومًا إن بنيت على مخالفات، ولا يجمع بين الوظيفة وعضوية المجلس إلا بموافقة.
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. 2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية. 3 - للوزارة
- المادة 20
يلتزم مجلس إدارة الجمعية بتقديم تقرير سنوي مفصل معتمد من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، يشمل النشاطات وتقريرًا ماليًا معتمدًا من المراجع والميزانية التقديرية.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

