تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثانية عشرة

تحدد هذه المادة موارد الجمعية: رسوم العضوية، وعوائد النشاط، والصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات، والعوائد الاستثمارية، والإعانات الحكومية، ودعم الصندوق، وموارد إدارة المؤسسات، والزكوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتكون موارد الجمعية مما يأتي :

1 - رسوم العضوية (إن وجدت).

2 - عوائد نشاطات الجمعية.

3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات.

4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.

5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية.

6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.

7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.

8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل يجوز لكل الجمعيات استقبال الزكاة؟

تذكر المادة الزكوات موردًا للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.

هل يجوز للجمعية الأهلية استثمار أموالها؟

نعم، من مواردها العوائد الاستثمارية من أموالها.

هل رسوم العضوية إلزامية في الجمعية؟

لا، النص يذكر رسوم العضوية «إن وجدت».

مواد أخرى عن موارد الجمعية والتزاماتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.