الإشراف على الجمعيات الأهلية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي
اختصاص المركز بالترخيص للجمعيات والمؤسسات وتقديم الإعانات والإشراف الإداري والمالي عليها والبت في اندماجها، ودور الجهة المشرفة في الموافقة على الإنشاء والإشراف الفني، وإصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها بعد موافقة الجهة المشرفة، واستثناء الجمعيات العلمية في الجامعات.
3 مواد
- المادة 4
تجعل هذه المادة الوزارة السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ومن مهامها الترخيص وتقديم الإعانات والإشراف الإداري والمالي والبت في الاندماج ونشر العمل التطوعي.
الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات. 2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات. 3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا…
- المادة 5
تتولى الجهة المشرفة الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها تمهيدًا لترخيصها، والإشراف الفني على نشاطها ومتابعتها، والعمل على تطويرها.
تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي : 1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام. 2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها. 3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
- المادة 6
تصدر الوزارة تراخيص الجمعيات والمؤسسات وتعدلها وتجددها بعد التنسيق مع الجهة المختصة وموافقة الجهة المشرفة، عدا الجمعيات العلمية في الجامعات التي تخضع لقواعدها الخاصة.
تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات ، وتعديلها وتجديدها ، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة ، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات ، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.