تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثامنة عشرة

تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وللوزارة ندب من يحضر الانتخاب وإلغاء نتيجته خلال 30 يومًا إن بنيت على مخالفات، ولا يجمع بين الوظيفة وعضوية المجلس إلا بموافقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري.

2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية.

3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة.

4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

كيف يُنتخب مجلس إدارة الجمعية الأهلية؟

تنتخبه الجمعية العمومية بالاقتراع السري.

هل يمكن إلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية؟

نعم، للوزارة إلغاؤها إذا تأكد لها أنها بنيت على مخالفات، خلال 30 يومًا من تبلغها بالنتيجة.

هل يجوز لموظف الجمعية أن يكون عضوًا في مجلس إدارتها؟

لا يجوز إلا بموافقة الوزارة ووفقًا لما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية الأهلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.