تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الرابعة والعشرون

تمنع هذه المادة القائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حلها أو دمجها من تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ وفقاً لما تقضي به اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل يجوز التصرف في أموال الجمعية بعد قرار حلها؟

لا يجوز للقائمين على شؤونها تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.

هل يشمل الحكم تعليق النشاط المؤقت؟

نعم، يشمل الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها.

مواد أخرى عن حل الجمعية الأهلية ودمجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.