المادة 24 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الرابعة والعشرون
تمنع هذه المادة القائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حلها أو دمجها من تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ وفقاً لما تقضي به اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أموال الجمعية ومستنداتها بعد صدور قرار إداري بشأنها:
- متى تنطبق: إذا صدر قرار من الوزير بتعليق نشاط الجمعية مؤقتًا، أو حلها، أو دمجها في جمعية أخرى، وهي القرارات التي تنظمها المادة الثالثة والعشرون.
- على من: القائمون على شؤون الجمعية، كأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.
- ما يُمنع:
- تصفية الجمعية.
- التصرف في أموالها.
- التصرف في مستنداتها.
- الاستثناء: إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
لماذا هذا الحكم؟ لأن صدور قرار الحل أو التعليق قد يدفع بعض القائمين على الجمعية إلى التصرف السريع في أموالها، كتحويلها أو بيع أصولها، أو إخفاء مستنداتها أو إتلافها، قبل أن تُنفذ إجراءات التصفية النظامية. فهذه المادة تجمد الوضع وتجعل أي تصرف خاضعًا لأحكام اللائحة.
والنص لا يذكر إجراءات التصفية نفسها، فهذه تحددها اللائحة. ومن كان عضوًا في مجلس إدارة جمعية صدر بشأنها قرار من هذا النوع، فعليه الامتناع عن أي تصرف في أموالها خارج ما تسمح به اللائحة، ويحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار بتعليق نشاط جمعية في جازان مؤقتًا. أراد رئيس مجلسها تحويل رصيدها البنكي إلى جمعية أخرى قبل أن تُتخذ أي إجراءات؛ وهذا لا يجوز إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل يجوز التصرف في أموال الجمعية بعد قرار حلها؟
لا يجوز للقائمين على شؤونها تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
هل يشمل الحكم تعليق النشاط المؤقت؟
نعم، يشمل الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها.
مواد أخرى عن حل الجمعية الأهلية ودمجها
- المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغ
- المادة 22
يجوز حل الجمعية حلًا اختياريًا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة الأساسية.
يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.
- المادة 23
يجوز للوزير بقرار مسبب بعد الإنذار تعليق نشاط الجمعية أو حلها أو دمجها في حالات منها قلة أعضائها عن خمسة وخروجها عن أهدافها وعجزها المالي.
1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية : أ - إذا قل عدد أعضائها عن خ
- المادة 35
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات
- المادة 36
إذا حُلّت المؤسسة الأهلية وفق المادة 35 وكانت قد تلقت إعانة حكومية أو أُذن لها بجمع التبرعات، فيُتصرف في تلك الأموال وفق اللائحة.
إذا حلت المؤسسة وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

