المادة 44 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الرابعة والأربعون
يبدأ العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
هذه آخر مواد النظام، وتحدد موعد نفاذه. فالنظام لا يُعمل به من يوم صدوره ولا من يوم نشره، بل بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والغرض من هذه المهلة، كما هو معتاد في الأنظمة، إتاحة الوقت للجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات القائمة للاستعداد لتطبيق الأحكام الجديدة.
ويترتب على تحديد موعد النفاذ أمور عملية، منها:
- أن أحكام النظام تُطبق ابتداءً من ذلك الموعد.
- أن إلغاء لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ، المنصوص عليه في المادة 43، يرتبط بنفاذ هذا النظام.
وبذلك تكون فترة الـ90 يومًا فاصلًا زمنيًا بين نشر النظام وبدء تطبيقه، يحسن بالجمعيات والمؤسسات استثماره في مراجعة أوضاعها ولوائحها الأساسية. ولا يذكر نص المادة التاريخ الفعلي للنشر، لذا فإن معرفة تاريخ بدء العمل بدقة تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
متى يبدأ العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يُعمل بالنظام من تاريخ صدوره؟
لا، تربط المادة النفاذ بمضي 90 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أهداف نظام الجمعيات الأهلية
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومجلس إدارته واللائحة الأساسية والصندوق والجهة المشرفة والجهة المختصة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها : 1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2 - المركز: المركز الوط
- المادة 2
يهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن، وتفعيل العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل
- المادة 41
يسري النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بأوامر ملكية، إلا ما ورد فيه نص خاص في نظامها الأساسي أو ما قرر مجلس الوزراء عدم سريانه.
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي : 1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة. 2 - الأحكام التي يقرر مجل
- المادة 42
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
- المادة 43
يلغي النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/ 6/ 1410هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

