أنواع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي
تعريف الجمعية الأهلية بأنها مجموعة ذات تنظيم مستمر غير هادفة للربح لأغراض البر أو التكافل أو النشاط الديني أو الاجتماعي أو الثقافي أو المهني أو العلمي ونحوها، وتعريف المؤسسة الأهلية التي تعتمد على أموال المؤسسين وأوقافهم وهباتهم، وعد الصناديق العائلية والأهلية مؤسسات أهلية.
مادتان
- المادة 3
تصنف هذه المادة الكيانات الأهلية إلى جمعيات أهلية ذات تنظيم مستمر غير هادفة للربح لأغراض متعددة، ومؤسسات أهلية تعتمد على أموال مؤسسيها، وتعد الصناديق العائلية والأهلية مؤسسات أهلية.
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي : 1 - الجمعيات الأهلية : تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ،…
- المادة 37
تطبّق المادة أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية فيما لا نص خاص فيه، باستثناء أحكام جمعيات النفع العام والإعانات الحكومية.
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص ، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية.