المادة 21 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الحادية والعشرون
تحدد هذه المادة التزامات الجمعية في حفظ السجلات وسجل الأعضاء ومحاضر الجلسات والحسابات، والتعاقد مع محاسب قانوني، وإيداع الأموال في بنك والصرف بتوقيع اثنين، وحظر المضاربات وإعانات الخارج دون موافقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجمعية ما يأتي :
1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3 - أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة ، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.
4 - أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.
5 - أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.
6 - أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له ، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
7 - أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8 - أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة ، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9 - أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.
10 - ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
11 - ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية.
12 - ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قائمة التزامات على كل جمعية، يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات:
أولًا: السجلات.
- حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات في مقرها وفق اللائحة.
- سجل خاص بالأعضاء: الاسم والبيانات والعنوان وتاريخ الانضمام والرسوم المسددة وكل تغيير.
- تدوين وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما، وقرارات مسؤول الجهاز التنفيذي المفوضة، ولكل عضو حق الاطلاع عليها.
- إصدار بطاقة عضوية لكل عضو.
ثانيًا: المال.
- تدوين الحسابات تفصيلًا بالإيرادات والمصروفات.
- التعاقد مع محاسب قانوني مرخص لمراجعة الحسابات.
- إيداع الأموال النقدية باسمها في بنك بالمملكة، وعدم صرفها في غير ما خُصصت له، وعدم الصرف إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين يفوضهما المجلس وتحددهما اللائحة الأساسية.
- عرض القوائم المالية المدققة في مقرها أو موقعها الإلكتروني قبل أسبوع على الأقل من الجمعية العمومية.
ثالثًا: المحظورات.
- التصرف في الزكوات بما يخالف أحكام الشريعة.
- استثمار الأموال في مضاربات مالية.
- تلقي إعانات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة وفق ضوابط اللائحة.
رابعًا: الالتزام العام بأحكام الشريعة والنظام العام والآداب العامة والأنظمة واللوائح، والمحافظة على الوحدة الوطنية.
وتسبقها المادة العشرون الخاصة بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة.
مثال عملي
عرض متبرع من خارج المملكة على جمعية في الرياض مبلغًا لدعم برامجها. لا يجوز للجمعية قبوله إلا بعد موافقة الوزارة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وإذا قُبل يجب إيداعه في حسابها البنكي وعدم صرفه إلا بتوقيع اثنين من المفوضين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل يحق لعضو الجمعية الاطلاع على محاضر الاجتماعات؟
نعم، لكل عضو حق الاطلاع على سجلات وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما.
هل يجوز للجمعية تلقي تبرعات من الخارج؟
لا يجوز تلقي إعانات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
هل يجوز للجمعية استثمار أموالها في المضاربات؟
لا، يحظر النص استثمار أموال الجمعية في مضاربات مالية.
كيف يتم الصرف من أموال الجمعية؟
لا يصرف منها إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين يفوضهما مجلس الإدارة وتحددهما اللائحة الأساسية.
مواد أخرى عن موارد الجمعية والتزاماتها
- المادة 12
تحدد هذه المادة موارد الجمعية: رسوم العضوية، وعوائد النشاط، والصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات، والعوائد الاستثمارية، والإعانات الحكومية، ودعم الصندوق، وموارد إدارة المؤسسات، والزكوات.
تتكون موارد الجمعية مما يأتي : 1 - رسوم العضوية (إن وجدت). 2 - عوائد نشاطات الجمعية. 3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات. 4 - العوائد الاستـثمارية من أ
- المادة 20
يلتزم مجلس إدارة الجمعية بتقديم تقرير سنوي مفصل معتمد من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، يشمل النشاطات وتقريرًا ماليًا معتمدًا من المراجع والميزانية التقديرية.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية
- المادة 33
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

