المادة 28 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثامنة والعشرون
تسري على جمعيات النفع العام الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالجمعيات، فيما لم يرد في شأنه نص خاص بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص؛ الأحكام الواردة في هذا النظام ، المتعلقة بالجمعيات.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة القواعد التي تحكم جمعيات النفع العام، وفق مبدأ «الخاص يقيد العام»:
- الأصل: جمعيات النفع العام هي جمعيات أهلية، فتسري عليها الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالجمعيات، كأحكام التأسيس والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والموارد والالتزامات والحل.
- الاستثناء: إذا ورد نص خاص بجمعيات النفع العام، فيُطبق هذا النص الخاص بدلًا من الحكم العام.
ومن الأمثلة على النصوص الخاصة ما تقرره المادة السابعة والعشرون من جواز تعاقد الجهات الحكومية والخاصة مع جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ مشروعاتها وبرامجها.
والمعنى العملي أن من يؤسس جمعية نفع عام أو يديرها يجب أن يلتزم بكل أحكام الجمعيات، كحفظ السجلات والتقرير السنوي ونصاب الجمعية العمومية، ثم يضيف إليها ما تقرره النصوص الخاصة من مزايا أو التزامات إضافية.
وهذه المادة تمنع الفراغ التنظيمي؛ فما لم ينظمه نص خاص بجمعيات النفع العام لا يبقى بلا حكم، بل يُرجع فيه إلى أحكام الجمعيات. وتليها المادة التاسعة والعشرون التي تبدأ بتنظيم موارد المؤسسة الأهلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل تخضع جمعيات النفع العام لأحكام الجمعيات الأهلية؟
نعم، تسري عليها الأحكام المتعلقة بالجمعيات فيما لم يرد في شأنه نص خاص.
ماذا لو وُجد نص خاص بجمعيات النفع العام؟
يطبق النص الخاص، ولا ترجع إلى الأحكام العامة للجمعيات إلا فيما لم يرد فيه نص خاص.
مواد أخرى عن جمعيات النفع العام
- المادة 26
لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي، ولها نزع ملكية العقارات اللازمة لأغراضها وفق نظام نزع الملكية بقرار من الوزير على أن تدفع التعويضات.
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي. 2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام ال
- المادة 27
تجيز هذه المادة لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع جمعية نفع عام لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية.
يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

