المادة 20 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة العشرون
يلتزم مجلس إدارة الجمعية بتقديم تقرير سنوي مفصل معتمد من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، يشمل النشاطات وتقريرًا ماليًا معتمدًا من المراجع والميزانية التقديرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملاً على رصد نشاطات الجمعية ، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات ، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على مجلس إدارة الجمعية واجب الإفصاح السنوي:
- المطلوب: تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية.
- الاعتماد: يجب أن يكون معتمدًا من الجمعية العمومية.
- الجهة: يُقدَّم إلى الوزارة.
- المهلة: خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
محتوى التقرير:
- رصد نشاطات الجمعية.
- تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات.
- صورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
والأثر العملي: لأن التقرير يجب أن يكون معتمدًا من الجمعية العمومية قبل تقديمه خلال أربعة أشهر، فإن على المجلس أن يرتب لعقد الجمعية العمومية واعتماد التقرير مبكرًا، ثم تقديمه ضمن المهلة.
فإذا كانت السنة المالية للجمعية تنتهي في آخر ديسمبر مثلًا، فيجب أن يصل التقرير إلى الوزارة قبل نهاية أبريل.
وتسبقها المادة التاسعة عشرة الخاصة بعزل مجلس الإدارة عند المخالفة، وتليها المادة الحادية والعشرون التي تحدد التزامات الجمعية في السجلات والحسابات والصرف. وإهمال هذا الواجب يُعد مخالفة لأحكام النظام.
مثال عملي
تنتهي السنة المالية لجمعية خيرية في مكة المكرمة في 31 ديسمبر. على مجلس إدارتها عقد الجمعية العمومية لاعتماد التقرير، ثم تقديمه إلى الوزارة متضمنًا النشاطات وتقرير المراجع والميزانية التقديرية قبل نهاية أبريل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
متى تقدم الجمعية تقريرها السنوي؟
خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
ماذا يتضمن التقرير السنوي للجمعية؟
رصد نشاطات الجمعية، وتقريرًا ماليًا شاملًا معتمدًا من مراجع الحسابات، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
هل يجب اعتماد التقرير من الجمعية العمومية؟
نعم، يجب أن يكون معتمدًا من الجمعية العمومية.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية الأهلية
- المادة 18
تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وللوزارة ندب من يحضر الانتخاب وإلغاء نتيجته خلال 30 يومًا إن بنيت على مخالفات، ولا يجمع بين الوظيفة وعضوية المجلس إلا بموافقة.
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. 2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية. 3 - للوزارة
- المادة 19
يجوز للوزير بقرار مسبب عزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت عند نقص النصاب وتعذر إكماله، أو عدم تصحيح المخالفة خلال شهر من الإنذار.
1- يجوز للوزير - بقرارٍ مُسبَّبٍ - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيينُ مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية ، وذلك في إحدى الحالتـين الآتيتين : أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

