تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة السابعة

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.

2 - موارد الصندوق :

أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.

ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.

جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.

د - العائد من استثماره لموارده.

هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.

3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 20/10/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال كلمة "المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" أينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس" محل كلمة "الوزير". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.

2 - موارد الصندوق :

أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.

ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.

جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.

د - العائد من استثماره لموارده.

هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.

3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.

كل تعديلات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.