المادة 32 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثانية والثلاثون
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يدير المؤسسة الأهلية ومن يمثلها:
أولًا: الإدارة. يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة، وفقًا لثلاثة مستويات من القواعد:
- أحكام النظام.
- اللائحة التنفيذية.
- اللائحة الأساسية للمؤسسة.
ثانيًا: التمثيل. يمثل المؤسسة رئيس مجلس الأمناء:
- أمام القضاء: فهو من يرفع الدعاوى باسمها ويُرفع عليها من خلاله.
- وأمام غيره: كالجهات الحكومية والبنوك والمتعاملين.
ثالثًا: التفويض. لرئيس المجلس أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه، لكن بعد موافقة مجلس الأمناء. فلا يستقل الرئيس بالتفويض.
والأثر العملي: من يتعامل مع مؤسسة أهلية أو يتقاضى معها، يجب أن يتحقق من أن من يمثلها هو رئيس مجلس الأمناء أو مفوض منه بموافقة المجلس.
وتسبقها المادة الحادية والثلاثون الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتعيينه. ومن يحتاج إلى رفع دعوى باسم مؤسسة أو ضدها فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو أنظمة القطاع غير الربحي.
مثال عملي
نشأ نزاع بين مؤسسة أهلية في الرياض ومقاول نفذ مبنى لها. يمثل المؤسسة أمام المحكمة رئيس مجلس الأمناء، أو من يفوضه بعد موافقة المجلس، كمدير المؤسسة أو محامٍ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
من يمثل المؤسسة الأهلية أمام القضاء؟
يمثلها رئيس مجلس الأمناء أمام القضاء وأمام غيره.
هل يجوز لرئيس مجلس الأمناء تفويض غيره؟
نعم، بعد موافقة مجلس الأمناء، أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.
من يدير المؤسسة الأهلية؟
يتولى مجلس الأمناء إدارتها وفقًا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية.
مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء
- المادة 29
تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
- المادة 30
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. 2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخ
- المادة 31
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل ي
- المادة 33
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال ال
- المادة 34
تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
- المادة 35
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

