تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثانية والثلاثون

يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

من يمثل المؤسسة الأهلية أمام القضاء؟

يمثلها رئيس مجلس الأمناء أمام القضاء وأمام غيره.

هل يجوز لرئيس مجلس الأمناء تفويض غيره؟

نعم، بعد موافقة مجلس الأمناء، أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.

من يدير المؤسسة الأهلية؟

يتولى مجلس الأمناء إدارتها وفقًا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية.

مواد أخرى عن المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.