تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة السابعة عشرة

يصح اجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإلا أُجل خلال ساعة إلى 15 يومًا، وتصدر قرارات العادية بأغلبية الحاضرين وغير العادية بأغلبية ثلثيهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وبما لا يقل عن (25٪) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.

2 - تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.

3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ما نصاب اجتماع الجمعية العمومية الأول؟

يصح إذا حضره أكثر من نصف أعضائها.

ماذا يحدث إذا لم يكتمل النصاب؟

يؤجل الاجتماع إلى موعد خلال ساعة على الأقل و15 يومًا على الأكثر، ويصح المؤجل للعادية بأي عدد ولغير العادية بحضور 25% من إجمالي الأعضاء على الأقل.

ما الأغلبية المطلوبة لقرارات الجمعية العمومية غير العادية؟

أغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.

مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية الأهلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.