المادة 9 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة التاسعة
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للجمعية، ومنها الاسم والغرض والعضوية والموارد ومجلس الإدارة بمدة لا تتجاوز أربع سنوات وقواعد الحل والتصفية ومآل الأموال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، وعلى وجه خاص ما يأتي :
1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 - الغرض الذي أنشئت من أجله.
3 - أسماء المؤسسين ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة.
4 - شروط العضوية وأنواعها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5 - تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام ، وكيفية التصرف فيها.
6 - تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها.
7 - تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بانتخابهم ، ومدة المجلس ، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد ، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
8 - أساليب المراقبة المالية.
9 - الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية ، ومهمات واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار العاملين فيها ، وكيفية إنهاء خدماتهم.
10 - الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
11 - الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية.
12 - القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاًّ اختياريًّا ، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها ، على أن تقصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
اللائحة الأساسية هي دستور الجمعية الداخلي، وتحدد هذه المادة ما يجب أن تتضمنه على وجه الخصوص:
- اسم الجمعية ومقرها الرئيس والنطاق الجغرافي لخدماتها.
- الغرض الذي أنشئت من أجله.
- أسماء المؤسسين وبياناتهم وعناوينهم الدائمة.
- شروط العضوية وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
- تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وهي رسوم العضوية وعوائد النشاط والصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات والعوائد الاستثمارية والإعانات الحكومية ودعم الصندوق وموارد إدارة المؤسسات وتنفيذ المشروعات والزكوات، وكيفية التصرف فيها.
- بداية السنة المالية ونهايتها.
- عدد أعضاء مجلس الإدارة وأحكام انتخابهم ومدة المجلس، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
- أساليب المراقبة المالية.
- أحكام أجهزة الجمعية ومهامها، وكيفية اختيار العاملين وإنهاء خدماتهم.
- إجراءات دمج الجمعية في جمعية أخرى.
- إجراءات تعديل اللائحة الأساسية.
- قواعد الحل الاختياري وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها الأموال، على أن تقتصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظامًا.
والأثر العملي أن أموال الجمعية لا تعود إلى المؤسسين أو الأعضاء عند الحل. ومن يصوغ لائحة أساسية يحسن به الاستعانة بمحامٍ متخصص في أنظمة القطاع غير الربحي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ما أقصى مدة لمجلس إدارة الجمعية الأهلية؟
يجب ألا تتجاوز مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
لمن تؤول أموال الجمعية عند حلها اختياريًا؟
تقتصر الجهة التي تؤول إليها الأموال على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظامًا.
هل يجب أن تحدد اللائحة الأساسية موارد الجمعية؟
نعم، يجب تحديد الموارد من بين المصادر المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة وكيفية التصرف فيها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تأسيس جمعية أهلية
- المادة 8
يقدم طلب إنشاء الجمعية من 10 سعوديين على الأقل مع لائحتها الأساسية، ويجب الرد خلال 60 يومًا وإلا عُد موافقة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد الموافقة.
1- يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوباً بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الص
- المادة 10
تجيز هذه المادة للجمعية إنشاء فروع داخل المملكة بعد موافقة الوزارة، وتحدد لائحتها الأساسية طريقة تكوين الفروع واختصاصاتها وأحكامها الأخرى.
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك ، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها ، وغير ذلك من الأحكام المتعل
- المادة 11
تتكون الجمعية الأهلية من أربعة أجهزة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تكوينها اختصاصها، والجهاز التنفيذي.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية : 1 - الجمعية العمومية. 2 - مجلس الإدارة. 3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

