المادة 4 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الرابعة
تجعل هذه المادة الوزارة السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ومن مهامها الترخيص وتقديم الإعانات والإشراف الإداري والمالي والبت في الاندماج ونشر العمل التطوعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما يأتي :
1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.
3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.
6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها.
7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.
9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة السلطة المسؤولة عن الجمعيات والمؤسسات، وهي بحسب النص «الوزارة»، في حدود هذا النظام والأنظمة الأخرى. ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا لتحقيق أهداف النظام، ومن ذلك على وجه خاص:
- الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
- تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.
- الإشراف على نشاطاتها ومراقبتها إداريًا وماليًا، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
- العمل على تطويرها.
- تنظيم المؤتمرات والندوات في العمل الأهلي أو المشاركة فيها، ودعم البحوث والدراسات.
- البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًا كان نوعها.
- وضع قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات داخل المملكة.
- دعم ثقة المجتمع فيها وتعزيزها.
- نشر ثقافة العمل التطوعي.
- وضع الخطط والأولويات للأنشطة التي يحتاجها المجتمع، وتكوين قاعدة بيانات بها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.
ويلاحظ أن المادة الأولى تعرّف «المركز» الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولا تتضمن تعريفًا للوزارة، بينما يبقى نص هذه المادة بلفظ «الوزارة».
والتمييز مهم: الإشراف الإداري والمالي هنا عام، بينما الإشراف الفني على النشاط تتولاه الجهة المشرفة وفق المادة الخامسة. ومن يواجه قرارًا رقابيًا يمس جمعيته فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
من يرخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
ينص النظام على أن الترخيص من مهام الوزارة بوصفها السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات.
من يقرر اندماج الجمعيات؟
من مهام الوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًا كان نوعها.
هل تخضع الجمعيات لرقابة مالية؟
نعم، من مهام الوزارة الإشراف على نشاطاتها ومراقبتها إداريًا وماليًا، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
مواد أخرى عن الإشراف على الجمعيات الأهلية
- المادة 5
تتولى الجهة المشرفة الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها تمهيدًا لترخيصها، والإشراف الفني على نشاطها ومتابعتها، والعمل على تطويرها.
تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي : 1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة
- المادة 6
تصدر الوزارة تراخيص الجمعيات والمؤسسات وتعدلها وتجددها بعد التنسيق مع الجهة المختصة وموافقة الجهة المشرفة، عدا الجمعيات العلمية في الجامعات التي تخضع لقواعدها الخاصة.
تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات ، وتعديلها وتجديدها ، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة ، عدا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

