المادة 42 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثانية والأربعون
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية، وتتعلق بإصدار اللائحة، وهي بحسب المادة الأولى «اللائحة التنفيذية للنظام». وتحدد المادة أمرين:
- الجهة المختصة بالإصدار: الوزير.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
وأهمية اللائحة التنفيذية في هذا النظام كبيرة، لأن مواد النظام تحيل إليها في تفاصيل عملية متعددة، كالإجراءات والضوابط والبيانات التي لم يفصّلها النظام نفسه. فالنظام يضع القواعد العامة والإطار، وتأتي اللائحة لتبين طريقة التطبيق. فمن يتعامل مع جمعية أو مؤسسة أهلية يحتاج غالبًا إلى قراءة النظام ولائحته معًا.
ويُلاحظ أن مدة إصدار اللائحة تُحسب من تاريخ نشر النظام لا من تاريخ صدوره. كما أن المادة لا تمنح هذا الاختصاص لجهة أخرى غير الوزير، فهو المسؤول عن إصدار اللائحة. ولا تتناول المادة مضمون اللائحة، فلا يُستفاد منها أي حكم تفصيلي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
يصدرها الوزير.
ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
مواد أخرى عن أهداف نظام الجمعيات الأهلية
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومجلس إدارته واللائحة الأساسية والصندوق والجهة المشرفة والجهة المختصة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها : 1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2 - المركز: المركز الوط
- المادة 2
يهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن، وتفعيل العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل
- المادة 41
يسري النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بأوامر ملكية، إلا ما ورد فيه نص خاص في نظامها الأساسي أو ما قرر مجلس الوزراء عدم سريانه.
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي : 1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة. 2 - الأحكام التي يقرر مجل
- المادة 43
يلغي النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/ 6/ 1410هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 44
يبدأ العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

