ساري آخر تعديل 15/8/1441هـ
نظام الرهن التجاري السعودي
- عدد المواد
- 47
- مواد نافذة
- 31
- مواد معدّلة
- 32
- صدر في
- 8/8/1439هـ
أداة الإصدار: نظام الرهن التجاري · نظام الرهن التجاري
تصفّح نظام الرهن التجاري حسب الموضوع
أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري6 موادالدين المضمون بالرهن4 موادتسجيل الرهن ونفاذه3 موادشروط المال المرهون5 موادتعدد الرهون والأولويةمادة واحدةحفظ المال المرهون واستثماره4 موادالتصرف في المال المرهون4 موادهلاك المال المرهون وبيعه3 موادالتنفيذ على المال المرهون5 موادرهن المنشأة التجاريةمادة واحدةرهن الحسابات والأوراق المالية3 موادانقضاء الرهنمادة واحدة
مواد نظام الرهن التجاري
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–2
الفصل الثاني: الدين المضمونالمواد 3–3
الفصل الثالث: نفاذ عقد الرهانالمواد 4–6
الفصل الرابع: المال المرهونالمواد 7–12
- المادة 7تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
- المادة 9استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا…عُدّلت م/94
- المادة 10تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.عُدّلت م/94
- المادة 111- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه. 2- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن…ملغاة
- المادة 12تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثمارهالمواد 5–43
- المادة 5تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.عُدّلت م/94
- المادة 8تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.
- المادة 13للحائز -غير الراهن- أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفًا- في سبيل اتخاذ التدابير والإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة…ملغاة
- المادة 141- للمرتهن أو العدل -بحسب الأحوال- استثمار المال المرهون، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في…عُدّلت م/94
- المادة 15تمنع المادة المرتهن والعدل من الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، وبمقابل يعادل المثل.
- المادة 17مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من المرتهن، وللمرتهن في هذه…ملغاة
- المادة 23على الراهن الحائز إصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -بدلاً عن ذلك- استبداله وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.ملغاة
- المادة 271- إذا أخل المدين إخلالاً موجبًا للتنفيذ، فللمرتهن أيّ مما يأتي: أ- إنذار الراهن والمدين بهذا الإخلال وأنه يجب أداء الدين المضمون خلال مدة…ملغاة
- المادة 34تحصر المادة نطاق رهن المنشأة الاقتصادية إذا كانت شركة في أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.
- المادة 41تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
- المادة 43تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقالهالمواد 16–21
- المادة 16إذا كان المال المرهون من الأموال المثلية جاز للراهن الحائز استبدال مثله به دون حاجة إلى موافقة المرتهن أو إلى تعديل عقد الرهن، وإذا كان…ملغاة
- المادة 18مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، يترتب على تصرف الراهن في ملكية المال المرهون دون موافقة مكتوبة من المرتهن؛ حلول أجل الدين…ملغاة
- المادة 19تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
- المادة 20تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
- المادة 21تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
الفصل السابع: هلاك المال المرهونالمواد 22–25
- المادة 22تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
- المادة 241- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي…عُدّلت م/94
- المادة 25تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو ارتفعت تكاليفه، أو الإذن ببيعه إذا سنحت فرصة بسعر أعلى.عُدّلت م/94
الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعهالمواد 26–32
- المادة 26تجيز المادة للائحة التنفيذية تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون، مع مراعاة أحكام التنفيذ في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.عُدّلت م/94
- المادة 28تسري الأحكام الآتية على المنفّذ، سواء أكان مرتهناً أم وكيل تنفيذ -بحسب الأحوال- وبصرف النظر عن طريقة التنفيذ وآلياته: 1- للمرتهن حق التقدم…ملغاة
- المادة 291- يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سنداً تنفيذيًّا، ولا يجوز إصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود أكثر من مرتهن بعقود مسجلة…ملغاة
- المادة 301- للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد على أن يتولى المرتهن التنفيذ على المال المرهون بنفسه. 2- إذا تعدد مرتهنو المال…ملغاة
- المادة 31يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب التنفيذ وفقًا للأولويات على المال…ملغاة
- المادة 32يكون التنفيذ المشار إليه في المادة (الثلاثين) من النظام من قبل المنفّذ على النحو الآتي: 1- إنذار المدين بأداء الدين المضمون، وتحدد اللائحة…ملغاة
الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموالالمواد 33–39
- المادة 33مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم…عُدّلت م/94
- المادة 351- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق. 2- يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي…ملغاة
- المادة 36تجيز المادة للمنشأة المالية خصم التزاماتها المستحقة السابقة لانعقاد الرهن من الحساب، وتمنع الراهن من السحب والتحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.عُدّلت م/94
- المادة 371- فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الأوراق المالية والحصص في…ملغاة
- المادة 38تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.معدّلة
- المادة 39تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.عُدّلت م/94
الفصل العاشر: انقضاء الرهنالمواد 40–40
الفصل الحادي عشر: أحكام ختاميةالمواد 42–47
- المادة 42تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة مساندة خاصة (واحدة أو أكثر) يصدر لها ترخيص من الوزارة متضمنًا شروط عملها وضوابطه، ويكون…ملغاة
- المادة 44يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، على أن تتضمن ما…ملغاة
- المادة 45تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.عُدّلت م/94
- المادة 46تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
- المادة 47تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.