قانون

المادة 17 من نظام الرهن التجاري

المادة السابعة عشرة · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من المرتهن، وللمرتهن في هذه الحال أحد الخيارات الآتية:

1- قيام الراهن بنقل الرهن إلى ثمن المال المرهون، مع إيداع الثمن في حساب تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ويجب في هذه الحال تعديل عقد الرهن.

2- حلول أجل الدين المضمون .

3- التنازل عن عقد الرهن.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المنازعات المصرفية والتمويل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.