قانون

المادة 20 من نظام الرهن التجاري

المادة العشرون · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله

تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الرهن التجاري

هل ينتهي الرهن بوفاة الراهن؟

لا، تنص المادة العشرون على أن المال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.

ورثت مالًا مرهونًا، كيف أتخلص من الرهن؟

تجيز المادة 21 لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن.

هل تختلف الوصية عن الإرث في هذا الحكم؟

لا، المادة تسوي بينهما، فالمال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.

مواد أخرى عن التصرف في المال المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.