المادة 20 من نظام الرهن التجاري
المادة العشرون · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: ماذا يحدث للرهن إذا توفي الراهن وانتقل المال المرهون إلى ورثته، أو إذا أوصى به لشخص آخر؟
تقرر المادة أن المال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن. ومعنى ذلك:
- أن الرهن لا ينقضي بمجرد انتقال المال إلى الوارث أو الموصى له.
- أن من آل إليه المال يتسلمه وعليه حق المرتهن كما كان.
وهذا الحكم منسجم مع المادة 19 التي تقرر أن حق المرتهن في تتبع المال المرهون يرتب حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته، وإن لم يعلم بوجود الرهن.
كما تفيد المادة 21 من انتقلت إليه ملكية المال المرهون، إذ تجيز له تطهير المال من الرهن بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن. وتنظم المادة نفسها رجوعه بعد ذلك على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق معه على غير ذلك.
والمادة تتحدث عن انتقال المال المرهون محملاً بالرهن، ولا تتناول المسؤولية الشخصية للورثة عن الدين نفسه. ولمعرفة أثر ذلك في تركة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل، أو محامٍ في الأحوال الشخصية فيما يخص قسمة التركة.
مثال عملي
توفي صاحب مؤسسة في المدينة المنورة، وكان قد رهن معدات المؤسسة لصالح بنك ضمانًا لتمويل. انتقلت المعدات إلى ورثته، لكنها انتقلت محملة بالرهن، فيبقى للبنك حقه عليها. وللورثة أن يطهروا المعدات من الرهن بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها البنك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الرهن التجاري
هل ينتهي الرهن بوفاة الراهن؟
لا، تنص المادة العشرون على أن المال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
ورثت مالًا مرهونًا، كيف أتخلص من الرهن؟
تجيز المادة 21 لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن.
هل تختلف الوصية عن الإرث في هذا الحكم؟
لا، المادة تسوي بينهما، فالمال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
مواد أخرى عن التصرف في المال المرهون
- المادة 19
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهو
- المادة 21
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاو
- المادة 41
تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

