المادة 6 من نظام الرهن التجاري
المادة السادسة · الفصل الثالث: نفاذ عقد الرهان
تقرر المادة أن عقد الرهن الذي لم يصبح نافذًا في مواجهة الغير يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين أمرين في عقد الرهن:
- صحة العقد بين طرفيه: أي التزام الراهن والمرتهن بما اتفقا عليه.
- نفاذ العقد في مواجهة الغير: أي إمكان الاحتجاج بالرهن على أشخاص من خارج العقد.
وتقرر المادة أن عدم استكمال إجراءات النفاذ في مواجهة الغير لا يبطل العقد، بل يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن. فلا يستطيع الراهن أن يتحلل من التزاماته تجاه المرتهن بحجة أن الرهن لم يستكمل إجراءات نفاذه.
لكن هذا العقد، ما دام غير نافذ، لا يُحتج به على الغير. أما إجراءات النفاذ في مواجهة الغير فلا تتناولها المادة 6، وإنما تقتصر على بيان أن تخلفها لا يمس صحة العقد بين طرفيه. ويشمل عقد الرهن بحسب تعريفات النظام تعديله أو الإضافة إليه.
والمرتهن الذي يكتفي بعقد صحيح غير نافذ يحمي علاقته بالراهن فقط. وتبين المادة 7 أن المال المرهون يضمن، إضافة إلى أصل الدين، مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
ولتقدير ما إذا كان عقد رهن معين قد استكمل إجراءات نفاذه وما يترتب على ذلك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
رهن تاجر في الدمام مجموعة من آلاته لصالح شركة دائنة بعقد مكتوب، ولم تُستكمل إجراءات نفاذ الرهن في مواجهة الغير. حين طالبته الشركة بالالتزام بشروط الرهن، احتج بأن الرهن غير نافذ. وفق هذه المادة يبقى العقد صحيحًا وملزمًا له تجاه الشركة المرتهنة، وإن كان لا يُحتج به على الغير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الرهن التجاري
هل عقد الرهن غير المسجل باطل؟
لا، تنص المادة السادسة على أن عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير يكون صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
ما الفرق بين صحة الرهن ونفاذه؟
الصحة تعني أن العقد ملزم بين الراهن والمرتهن، أما النفاذ فيعني إمكان الاحتجاج به في مواجهة الغير.
هل يستطيع الراهن التحلل من الرهن لأنه غير نافذ في مواجهة الغير؟
لا، فعقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير يبقى صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن وفق المادة السادسة.
مواد أخرى عن تسجيل الرهن ونفاذه
- المادة 4عُدّلت بموجب م/94
تجعل المادة عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وفق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
- المادة 5عُدّلت بموجب م/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

