قانون

المادة 27 من نظام الرهن التجاري

المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/94 بتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

1- إذا أخل المدين إخلالاً موجبًا للتنفيذ، فللمرتهن أيّ مما يأتي:

أ- إنذار الراهن والمدين بهذا الإخلال وأنه يجب أداء الدين المضمون خلال مدة لا تقل عن ستة أيام عمل، ما لم يتفق على مدة أطول في عقد الرهن، فإن أُدي الدين المضمون انقضى الرهن، وإلاَّ جاز للمرتهن أن يطلب من المحكمة المختصة البدء في إجراءات التنفيذ على المال المرهون لاستيفاء حقه. وتحدد اللائحة الأحكام الأخرى المتعلقة بشكل الإنذار وكيفيته.

ب- التنفيذ على المال المرهون وفقاً للمادة (التاسعة والعشرين) أو المادة (الثلاثين) من النظام.

2- إن كان الراهن كفيلاً عينيًّا، كان له -إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به- حق التمسك بدفوع المدين ذات الصلة بالدين المضمون ولو تنازل عنها المدين. ولا يجوز التنفيذ على غير المال المرهون من أموال الكفيل العيني.

3- لا يصح الاشتراط في عقد الرهن على تملك المرتهن المال المرهون مقابل الدين المضمون إذا حدث ما يوجب التنفيذ، وفي حال وجود هذا الشرط فيبطل الشرط ويبقى الرهن صحيحاً.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المنازعات المصرفية والتمويل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.