المادة 41 من نظام الرهن التجاري
المادة الحادية والأربعون · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حق المرتهن، أي الدائن الذي قُدم الرهن لمصلحته، في نقل حقه إلى شخص آخر. فللمرتهن أن ينقل إلى الغير:
- حقه في استيفاء الدين المضمون.
- مع الرهن الضامن له.
أي أن الدين والرهن ينتقلان معًا إلى المرتهن الجديد، فيحل محل المرتهن الأول في الاستفادة من الرهن.
وتشترط المادة أن يكون ذلك في عقد الرهن النافذ، أي العقد الذي استكمل ما يلزم لنفاذه في مواجهة الغير.
ولا تتناول المادة إجراءات هذا النقل أو ما يلزم لإثباته، لذا لا ينبغي افتراض شروط لم ترد فيها.
وتختلف هذه المادة عن أحوال انقضاء الرهن في المادة 40، فنقل الحق إلى الغير ليس من أسباب الانقضاء المذكورة فيها، ومنها: انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو غير ذلك، واتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء العقد، وتنازل المرتهن عن الرهن. كما تقرر المادة 40 أن الرهن لا ينقضي بإعادة جدولة الدين المضمون أو تجديده.
ولمعرفة أثر نقل الحق في تعامل محدد، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
منحت شركة تمويل في الرياض مؤسسة تجارية تمويلًا مضمونًا برهن نافذ على معداتها. لاحقًا باعت شركة التمويل محفظة من ديونها لجهة تمويل أخرى. يجوز لها أن تنقل إلى الجهة الجديدة حقها في استيفاء دين المؤسسة مع الرهن الضامن له، فتصبح الجهة الجديدة هي صاحبة الحق في الرهن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الرهن التجاري
هل يجوز للمرتهن نقل الدين والرهن إلى جهة أخرى؟
نعم، للمرتهن في عقد الرهن النافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
هل يشترط أن يكون الرهن نافذًا لنقله؟
نعم، تنص المادة على أن ذلك يكون في عقد الرهن النافذ.
هل ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين؟
لا، تنص المادة 40 على أن الرهن لا ينقضي بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.
مواد أخرى عن التصرف في المال المرهون
- المادة 19
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهو
- المادة 20
تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
- المادة 21
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

