قانون

المادة 21 من نظام الرهن التجاري

المادة الحادية والعشرون · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله

تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الرهن التجاري

ما معنى تطهير المال المرهون؟

هو أن يؤدي من انتقلت إليه ملكية المال المرهون الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، فيتخلص المال من الرهن.

هل يسترد من طهّر المال ما دفعه؟

يحق له الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.

هل يجوز الاتفاق مع الراهن على مبلغ رجوع مختلف؟

نعم، تنص المادة على أن سقف الرجوع يسري ما لم يتفق من انتقلت إليه الملكية مع الراهن على غير ذلك.

مواد أخرى عن التصرف في المال المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.