المادة 15 من نظام الرهن التجاري
المادة الخامسة عشرة · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
تمنع المادة المرتهن والعدل من الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، وبمقابل يعادل المثل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الراهن من أن يستعمل غيره ماله المرهون دون إذنه. فالأصل أنه لا يجوز للمرتهن أو للعدل الانتفاع بالمال المرهون.
ويُستثنى من ذلك حالة واحدة تجتمع فيها شروط المادة:
- موافقة مكتوبة من الراهن: فلا تكفي الموافقة الشفهية.
- مقابل يعادل المثل: أي أن يدفع المنتفع مقابلًا يعادل ما يُدفع عادة للانتفاع بمال مماثل.
والعدل بحسب تعريفات النظام شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون أو توليه المحافظة عليه أو استثماره أو تنميته أو تطويره أو تحصيل ريعه.
ويختلف الانتفاع في هذه المادة عن الاستثمار الذي تنظمه المادة 14، إذ تجيز تلك المادة للمرتهن أو العدل استثمار المال المرهون وإدارته وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن بموجب تفويض منه مثبت في عقد الرهن، وتجيز للحائز غير الراهن، بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المذكورة في المادة 7 من الريع. فالاستثمار يجري لحساب الراهن، أما الانتفاع فيستفيد منه المرتهن أو العدل نفسه، ولذلك اشترطت المادة 15 موافقة الراهن المكتوبة ومقابلًا يعادل المثل.
وإذا انتفع مرتهن أو عدل بالمال دون استيفاء هذه الشروط، فيحسن بالراهن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل لمعرفة خياراته.
مثال عملي
رهن خالد سيارة نقل لصالح شركة مورّدة في جدة، وأصبحت السيارة في حيازة الشركة. أرادت الشركة استخدام السيارة في توصيل طلباتها. لا يجوز لها ذلك إلا إذا حصلت على موافقة مكتوبة من خالد، ودفعت له مقابلًا يعادل أجرة مثل هذه السيارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الرهن التجاري
هل يحق للدائن المرتهن استخدام المال المرهون؟
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، وبمقابل يعادل المثل.
هل تكفي الموافقة الشفهية للانتفاع بالمال المرهون؟
لا، تشترط المادة أن تكون موافقة الراهن مكتوبة.
ما الفرق بين الانتفاع بالمال المرهون واستثماره؟
الانتفاع يحتاج موافقة مكتوبة ومقابلًا يعادل المثل وفق المادة 15، أما الاستثمار فيكون لحساب الراهن بتفويض منه مثبت في عقد الرهن وفق المادة 14.
مواد أخرى عن حفظ المال المرهون واستثماره
- المادة 5عُدّلت بموجب م/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
- المادة 7
تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1- مصروفات حفظه. 2- مصروفات استثماره. 3- مصروفات تحصيل ريعه. 4- مصروفات التنفي
- المادة 22
تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

