قانون

تعدد الرهون والأولوية في نظام الرهن التجاري السعودي

عقد أكثر من رهن على المال نفسه، وأولوية المرتهن المسجل على غير المسجل، والأولوية بأقدم تاريخ تسجيل أو أسبق تاريخ عقد، وترتيب التنفيذ على الأموال المتعددة.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام الرهن التجاري