قانون

المادة 11 من نظام الرهن التجاري

المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: المال المرهون

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) دون نص بديل. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

1- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه.

2- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتهن الآخر في عقد الرهن غير المسجل.

3- إذا وجد أكثر من رهن مسجل، فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

4- إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على من يليه، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

5- يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد أولوية على صاحب الرهن العائم أو صاحب الرهن على المنشأة الاقتصادية في عقود الرهن بالدرجة نفسها، وذلك إذا كان المال المرهون المحدد داخلاً في نطاق الأموال المرهونة رهنًا عائماً أو رهن المنشأة الاقتصادية، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

6- أي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون إذا كان محددًا، أو برفع حده الأقصى إذا لم يكن محدداً؛ لا تكون له أولوية الدين المضمون الأصلي، ما لم يتفق على غير ذلك.

7- يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، بين المرتهنين ذوي العلاقة.

8- يجوز أن يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن أو أي وقت بعده بتخصيص أولوية معينة للمرتهن، دون إخلال بحق المرتهنين الآخرين.

9- يجوز الاتفاق على تجزئة الدين المضمون الواحد إلى أجزاء مضمونة بأولويات متعددة.

10- يجب أن يبين السجل جميع الرهون المسجلة وأولوياتها وتاريخ التسجيل.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المنازعات المصرفية والتمويل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.