قانون

المادة 42 من نظام الرهن التجاري

المادة الثانية والأربعون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/94 بتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة مساندة خاصة (واحدة أو أكثر) يصدر لها ترخيص من الوزارة متضمنًا شروط عملها وضوابطه، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهات عملها بفعالية ونزاهة.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المنازعات المصرفية والتمويل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.