قانون

المادة 18 من نظام الرهن التجاري

المادة الثامنة عشرة · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، يترتب على تصرف الراهن في ملكية المال المرهون دون موافقة مكتوبة من المرتهن؛ حلول أجل الدين المضمون وثبوت حق المرتهن في المطالبة بسداده حالاً. كما يحق للمرتهن -عند عدم وفاء المدين بالدين المضمون- تتبع المال المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته، ولا يثبت حق تتبع المال المرهون ما لم يكن عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المنازعات المصرفية والتمويل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.