قانون

التصرف في المال المرهون في نظام الرهن التجاري السعودي

استبدال المال المثلي أو القيمي، وعدم نقل ملكية المال المرهون إلا بموافقة المرتهن المكتوبة، وحلول أجل الدين عند التصرف دون موافقة، وحق المرتهن في تتبع المال المرهون، وانتقاله بالإرث محملًا بالرهن، وتطهيره، ونقل المرتهن حقه إلى الغير.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام الرهن التجاري