قانون

المادة 45 من نظام الرهن التجاري

المادة الخامسة والأربعون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

عُدّلت بموجب م/94

تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الرهن التجاري

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري؟

يصدرها الوزير، وهو وزير التجارة بحسب تعريفات المادة الأولى من النظام.

ما مهلة إصدار اللائحة؟

ستون يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

هل عُدلت هذه المادة؟

نعم، حُذفت الفقرة (2) منها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

2- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الخدمات المساندة بما في ذلك وكلاء التنفيذ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.