المادة 35 من نظام الرهن التجاري
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
1- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق.
2- يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي إبلاغ المدين به، وتوثيق ذلك في السجل.
3- إذا استُحق أو أُدي الحق المستقبلي المرهون في تاريخ استحقاق الدين المضمون أو قبله، فعلى المدين بالحق المستقبلي أن يودع المبلغ في حساب خاص، وتسري عليه في هذه الحال أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك.
4- إذا استُحق أو أُدي الحق المستقبلي المرهون بعد تاريخ استحقاق الدين المضمون وقع التنفيذ على الحق المستقبلي المرهون بالطريقة التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن، فإن لم يكن بينهما اتفاق على ذلك، جاز للمرتهن أن يحل محل الراهن في تحصيله.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو المنازعات المصرفية والتمويل
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

